All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 19/01/2007

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الهيئة الثقافية للتوجيه والاصلاح" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
19/01/2007
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2007, p. 103-104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 19/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الهيئة الثقافية للتوجيه والإصلاح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23244 تاريخ 9/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الهيئة الثقافية للتوجيه والإصلاح». مركزها: بيروت ـ الجامعة العربية ـ بناية الشروق ـ الطابق الرابع ـ ملك دوغان. غايتها: 1 ـ نشر العلم النافع من الثقافة العربية والإسلامية. 2 ـ نشر البحوث الفكرية والعلمية والثقافية والتربوية. 3 ـ المشاركة في العمل الثقافي في لبنان. 4 ـ العمل على تأمين حاجيات الدعاة والمثقفين اللبنانيين. 5 ـ العمل على تأمين حاجيات طلبة البروفيه والثانويات والجامعيين في لبنان. 6 ـ المساهمة في العمل الخيري. 7 ـ المشاركة في الأعمال الاجتماعية في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ الشيخ خليل أحمد اياس ـ الشيخ أحمد سامي عيتاني ـ الشيخ محي الدين حسن المصري ـ الشيخ حسن محمد يحي تذكرجي ـ الشيخ عبد الرحمن يوسف ابو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ أحمد سامي عيتاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت