All legislation

قرار Decision No. 1 11/01/2007

تكليف رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية بمهام مدير عام وزارة العمل بالإنابة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
11/01/2007
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2007, p. 109-110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها) ولا سيما المادة 34 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينوب السيد عبد الله رزوق رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية عن مدير عام وزارة العمل طيلة شغور هذا المركز في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع