المادة 1
مادة 1: ينوب السيد عبد الله رزوق رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية عن مدير عام وزارة العمل طيلة شغور هذا المركز في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله.
قرار Decision No. 1 11/01/2007
إن وزير العمل بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها) ولا سيما المادة 34 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينوب السيد عبد الله رزوق رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية عن مدير عام وزارة العمل طيلة شغور هذا المركز في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع