المادة 1
مادة 1: تمنح مطبوعة {PURE VERITE} الأسبوعية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدور تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 2/1/2007
قرار Decision No. 777 27/11/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 218 تاريخ 20/5/2006، (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد داني يوسف فغالي، مالك مطبوعة {PURE VERITE}، والمسجل تحت رقم 2952 تاريخ 20/10/2006، المتضمن طلب منحه مهلة توقف عن إصدار المطبوعة حتى تاريخ 2/1/2007،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح مطبوعة {PURE VERITE} الأسبوعية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدور تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 2/1/2007
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي