All legislation

قرار Decision No. 777 27/11/2006

إعطاء مهلة توقف عن الصدور لمطبوعة {PURE VERITE} الأسبوعية غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
777
Date
27/11/2006
Official Gazette
Issue 4, 25/01/2007, p. 110-111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 777 تاريخ 27/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 218 تاريخ 20/5/2006، (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد داني يوسف فغالي، مالك مطبوعة {PURE VERITE}، والمسجل تحت رقم 2952 تاريخ 20/10/2006، المتضمن طلب منحه مهلة توقف عن إصدار المطبوعة حتى تاريخ 2/1/2007،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مطبوعة {PURE VERITE} الأسبوعية، غير السياسية، مهلة توقف عن الصدور تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 2/1/2007

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2006 وزير الإعلام غازي العريضي