All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 24/01/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بلسم للإغاثة والتعليم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
24/01/2007
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2007, p. 121-122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 24/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بلسم للإغاثة والتعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27129 تاريخ 27/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بلسم للإغاثة والتعليم». مركزها: بيروت ـ الجامعة العربية ـ مقابل كلية الهندسة ـ بناية النجمة ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ المساهمة في تأمين المساعدة اللازمة للمواطنين المعوزين في المجالات الصحية وتأمين المستلزمات الضرورية لتحقيق هذا الأمر بالعمل على تأسيس مستوصفات ومراكز صحية وإقامة دورات اسعافات أولية. 2 ـ العمل على مساعدة المتعلمين المحتاجين في المجالين الأكاديمي والمهني وإقامة مؤسسات تعليمية شبه مجانية لمتابعة هذه المهمة. 3 ـ التنسيق مع الجمعيات والروابط الأهلية الاجتماعية المحلية من أجل المنفعة العامة، ولما فيها خير المواطنين وتحقيق أمنهم الاجتماعي والنهوض بهم ثقافيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا. 4 ـ إقامة نشاطات رياضية تساهم في بناء الشخصية الاجتماعية للشباب الصاعد وتنمية حسهم الاجتماعي. 5 ـ العمل على بناء علاقات مع المؤسسات الاجتماعية والصحية العربية والعالمية لتأمين مساعدات للمواطنين اللبنانيين المحتاجين وإغاثتهم عند الأزمات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ صبحي محمد ديب حيدر ـ محمد وليد محي الدين مكوك ـ ندى محمد عمر سوبره ـ سمير عبد الكريم فواز ـ عبد الله محمد ديب حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صبحي محمد ديب حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع