All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 24/01/2007

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل فارس الاجتماعية في بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
24/01/2007
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2007, p. 122-123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 24/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل فارس الاجتماعية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1385 تاريخ 16/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل فارس الاجتماعية في بيروت». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع حمد ـ زاروب البحصلي. غايتها: 1 ـ توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الاجتماعي والثقافي، والتعارف والتعاون والمحبة بين جميع أفراد عائلة فارس وجمع شملهم. 2 ـ العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام. 3 ـ مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وإنسانيا عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية وصولا إلى المنتشرين والمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الممكنة. 4 ـ العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعني الجمعية. على أن يطبق أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ أحمد ناجي فارس ـ محمد وليد خالد فارس ـ سعد الدين محمد فارس ـ ناجي صلاح الدين فارس ـ كمال أحمد فارس ـ محمد عبد القادر فارس ـ محمود محمد فارس ـ محمد توفيق فارس ـ محمد محمود فارس ـ محمد عبد القادر فارس -عبد القادر محمد فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد ناجي فارس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع