إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة للغد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7468 تاريخ 22/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة للغد». مركزها: عرمون ـ الطريق العام ـ الشارع الرئيسي ـ ملك عادل دقدوق ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ تنمية حس المعرفة والثقافة وتوفير فرص الحصول على المعرفة والاطلاع لأهالي القرية والجوار. 2 ـ الاسهام في تأسيس مكتبة عامة في بلدة عرمون وعداد النشاطات الثقافية في إطار هذه الجمعية. 3 ـ إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات حول شتى المواضيع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمانا جهاد بو غنام وفاء أمين المهتار ليلى أمين يحي مهاب نجيب أبو الحسن لينا محمد علامه عائدة أمين الجوهري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جمانا جهاد بو غنام.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع