إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المسؤولية المدنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26253 تاريخ 15/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة المسؤولية المدنية». مركزها: بيت مري ـ شارع كنيسة مار ساسين ـ ملك بلدية بيت مري، عين سعاده ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشر مبادئ وقيم المواطنية والعيش المشترك في إطار من الحقوق والواجبات. 2 ـ مشاركة المواطنين ومبادرتهم في التنمية المحلية وفي سبيل تحسين نوعية الحياة المشتركة. 3 ـ تعميم قيم ومبادئ وسلوكيات المواطنية والمشاركة بكافة وسائل الإعلام والنشر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيفيان عبود بلانكو نهلا شومان رولا نمس اما باز ميرال مخيبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيفيان عبود بلانكو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع