المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة مي شدياق» {MAY CHIDIAC FOUNDATION} {FONDATION MAY CHIDIAC} مركزها: مار روكز ـ مجمع كاب سور فيل ـ بلوك Q ـ قضاء المتن. غايتها: ـ السعي لتأمين المساعدات المعيشية والاجتماعية لذوي الحاجة ومساعدتهم في تطوير قدراتهم الثقافية. ـ دعم النشاطات الإعلامية، ولا سيما من أجل إبراز الوجه الثقافي والعلمي والحضاري للبنان. ـ التعاون مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها. تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها، ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: ـ السعي لتنفيذ مشاريع من شأنها تأمين العمل والمساعدات المعيشية والاجتماعية والدراسية لذوي الحاجة. ـ إعداد نشرات ومؤلفات ومطبوعات. ـ تنظيم محاضرات وحلقات دراسية وإقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية وتشجيع المواهب والقدرات لدى طلاب الصحافة وتكريم الإعلاميين والصحافيين المبدعين. ـ دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي لتأمين انخراطهم في المجتمع وتسهيل تنقلاتهم وحركتهم بالتعاون مع الجهات المختصة. ـ تقديم جوائز ومنح للإعلاميين لأعمال مميزة في حقول السلام والديمقراطية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ـ إنشاء صفحة على الإنترنيت للمؤسسة. ـ القيام بأي نشاط ثقافي أو فكري ضمن حدود أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات والسادة: ـ مي موريس شدياق ـ ميراي موريس شدياق ـ ميشلين موريس الشدياق ـ د. رياض جان سركيس ـ فادي جوزف مغيزل ـ نقولا ايلي شماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مي موريس شدياق.