All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 25/01/2007

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة مي شدياق» "MAY CHIDIAC FOUNDATION" "FONDATION MAY CHIDIAC"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
25/01/2007
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2007, p. 126-127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 25/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة مي شدياق»

{MAY CHIDIAC FOUNDATION}

{FONDATION MAY CHIDIAC}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1699 تاريخ 19/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة مي شدياق» {MAY CHIDIAC FOUNDATION} {FONDATION MAY CHIDIAC} مركزها: مار روكز ـ مجمع كاب سور فيل ـ بلوك Q ـ قضاء المتن. غايتها: ـ السعي لتأمين المساعدات المعيشية والاجتماعية لذوي الحاجة ومساعدتهم في تطوير قدراتهم الثقافية. ـ دعم النشاطات الإعلامية، ولا سيما من أجل إبراز الوجه الثقافي والعلمي والحضاري للبنان. ـ التعاون مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها. تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها، ومن بين هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر: ـ السعي لتنفيذ مشاريع من شأنها تأمين العمل والمساعدات المعيشية والاجتماعية والدراسية لذوي الحاجة. ـ إعداد نشرات ومؤلفات ومطبوعات. ـ تنظيم محاضرات وحلقات دراسية وإقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية وتشجيع المواهب والقدرات لدى طلاب الصحافة وتكريم الإعلاميين والصحافيين المبدعين. ـ دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي لتأمين انخراطهم في المجتمع وتسهيل تنقلاتهم وحركتهم بالتعاون مع الجهات المختصة. ـ تقديم جوائز ومنح للإعلاميين لأعمال مميزة في حقول السلام والديمقراطية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ـ إنشاء صفحة على الإنترنيت للمؤسسة. ـ القيام بأي نشاط ثقافي أو فكري ضمن حدود أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات والسادة: ـ مي موريس شدياق ـ ميراي موريس شدياق ـ ميشلين موريس الشدياق ـ د. رياض جان سركيس ـ فادي جوزف مغيزل ـ نقولا ايلي شماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مي موريس شدياق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع