The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2007 In force

المادة 3

المادة 3

يحظر التعاقد للتدريس بالساعة إلا بعد استكمال النصاب القانوني المحدد لأساتذة الملاك وفقا لما يأتي:

أولا: توزع ساعات التدريس على أساتذة الملاك في ضوء المناهج الرسمية المقررة، وفي حال عدم استكمال النصاب القانوني للتدريس، يعتمد بالأفضلية:

1 ـ مبدأ التدريس في أكثر من معهد أو مدرسة ضمن القضاء الواحد.

2 ـ القيام بأعمال إدارية ضرورية ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

ثانيا: يؤمن النصاب القانوني لأساتذة الملاك وفق اختصاصاتهم، وفي حال عدم وجود مواد للتدريس وفق هذه الاختصاصات يؤمن النصاب القانوني عن طريق تدريس المواد العامة، الأقرب لحقل اختصاصهم.

ثالثا: يمنع التعاقد مع أفراد الهيئة التعليمية المكلفين بمهام إدارية (مدير، رئيس دروس نظرية، رئيس دروس تطبيقية، ناظر عام، رؤساء المصانع والمختبرات الخ..) لتدريس المواد التطبيقية في مركز عملهم، إلا في حال عدم وجود أستاذ آخر في المصنع أو في المختبر في الوقت ذاته.

المادة 3 من قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215710/article/3/