المادة 5
1 ـ يمنع التعاقد لمدة تقل عن أربع ساعات أسبوعيا لمتعاقد واحد، ويستثنى من ذلك، المادة أو المقرر الذي يقل مجموع ساعات التدريس الأسبوعية لمجموع الشعب المخصصة لها عن أربع ساعات.
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة في هذا القرار، يجوز التعاقد مع المتعاقد الواحد في عدد من المواد أو المقررات ذات الاختصاصات المتقاربة.
3 ـ يستثنى أساتذة الملاك التعليمي والموظفون في وزارة التربية والتعليم العالي والقضاة والموظفون في أجهزة الرقابة من الحد الأدنى للتعاقد الوارد في هذه المادة.
4 ـ يمنع التعاقد للتدريس مع متعاقدين جدد إلا في الحالات الضرورية المبررة بكتاب من مدير المدرسة/المعهد استنادا إلى جدوى تربوية وأسباب موجبة، وبعد موافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام.