المادة 7
يلتزم طالبو التعاقد بالموجبات الآتية:
أولا: على كل طالب تعاقد في غير مركز عمله، من أساتذة الملاك (لمن فيهم المكلفون بمهام إدارية) أن يودع إدارة المعهد أو المدرسة التي سوف يدرس فيها، خلال العام الدراسي، إفادة رسمية من إدارته تبين فيها كيفية تنفيذ دوامه المقرر.
ثانيا: يحظر على العاملين في القطاع العام والموظفين بمختلف فئاتهم ورواتبهم تجاوز الحد الأقصى لساعات التدريس المسموح لهم بها قانونا خلال العام الدراسي الواحد. ولا يجوز للمفتشين في التفتيش المركزي المكلفين بالتفتيش بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، التعاقد خلال السنة الدراسية التي يقومون بهذا التفتيش خلالها. وعلى كل طالب تعاقد وتجديد تعاقد من العاملين في القطاع العام أن يضمن طلبه تصريحا، وعلى مسؤوليته الشخصية، يبين فيه عدد ساعات التدريس التي يقوم بها خلال العام الدراسي في مختلف مؤسسات التعليم الرسمي والخاص.
ثالثا: يهمل كل طالب تعاقد لا يتضمن التصريح والإفادة المنوه عنهما أعلاه.
رابعا: لا يجوز تكليف موظفين من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المعهد أو المدرسة القيام بأعمال إدارية إلا في حدود عدد الساعات المسموح به قانونا، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 والمرسوم رقم 2345 تاريخ 8/10/1979.