المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية القرار رقم 234/1 بإضافة اللحوم المبردة بحيث تصبح كما يلي: «الشروط الواجب توافرها في المؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة والمبردة للتصدير إلى لبنان»، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 21 22/01/2007
إن وزير الزراعة بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 (الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان.
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006 القاضي بتنظيم طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية من أصل حيواني عند الاستيراد والتصدير،
بناء على موافقة وزير الزراعة لبعض الشركات والمؤسسات الهندية المصنعة للحوم للتصدير إلى لبنان بمحضر اجتماع لجنة درس الطلبات رقم 5731/3 تاريخ 17/11/2003،
بناء على القرار رقم 120/1 (إلغاء القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2006 وإعادة العمل بالقرار 234/1 تاريخ 28/8/2003،
بناء على توصية لجنة الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية المشكلة بموجب القرار رقم 324/1 تاريخ 31/8/2005 في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية القرار رقم 234/1 بإضافة اللحوم المبردة بحيث تصبح كما يلي: «الشروط الواجب توافرها في المؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة والمبردة للتصدير إلى لبنان»، والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 22/1/2007 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس