All legislation

قرار Decision No. 95 06/07/2006

تعديل اسم جمعية «نادي الراسينغ الرياضي» ليصبح نادي الشباب الرياضي ـ الحازمية

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
06/07/2006
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2007, p. 138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 06/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 472/اد تاريخ 30/9/1968 (تأسيس جمعية «نادي الراسينغ الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت الرقم 2478/د تاريخ 22/6/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الراسينغ الرياضي» مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 472/اد تاريخ 30/9/1968، ليصبح نادي الشباب الرياضي ـ الحازمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2006 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت