المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الراسينغ الرياضي» مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 472/اد تاريخ 30/9/1968، ليصبح نادي الشباب الرياضي ـ الحازمية.
قرار Decision No. 95 06/07/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 472/اد تاريخ 30/9/1968 (تأسيس جمعية «نادي الراسينغ الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت الرقم 2478/د تاريخ 22/6/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الراسينغ الرياضي» مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 472/اد تاريخ 30/9/1968، ليصبح نادي الشباب الرياضي ـ الحازمية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2006 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت