All legislation

قرار Decision No. 7 22/01/2007

إلغاء لعبة كرة القدم من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
22/01/2007
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2007, p. 139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 22/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المادة السابعة عشرة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة كرة القدم من تراخيص الجمعيات الرياضية الواردة اسماؤها أدناه لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 29 من المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 1 ـ محافظة جبل لبنان: أ ـ نادي المجد الرياضي ـ شحيم: تمت تسوية وضعه بموجب القرار 59/1/2005 تاريخ 20/6/2005 2 ـ محافظة النبطية: أ ـ النادي اللبناني الرياضي ـ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار 74/1/2004 تاريخ 26/7/2004، ب ـ نادي التجمع العاملي الرياضي ـ يحمر الشقيف: مرخص بموجب القرار رقم 96/1/2004 تاريخ 26/8/2004 ج ـ نادي تولين الرياضي ـ مرجعيون: مرخص بموجب القرار رقم 305/1/2004 تاريخ 27/12/2004 د ـ نادي قبريخا الرياضي ـ مرجعيون: مرخص بموجب القرار رقم 212/1/2003 تاريخ 7/10/2003 3 ـ محافظة الشمال: أ ـ نادي التمثال الرياضي ـ زغرتا: تمت تسوية وضعه بموجب القرار 24/1/2003 تاريخ 25/1/2003

المادة 2

مادة 2: يلغى ترخيص كل جمعية رياضية من الجمعيات الآنفة الذكر في حال كان نشاطها محصورا بلعبة كرة القدم فقط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت