All legislation

قرار Decision No. 9509 19/01/2007

ادراج"مؤسسة ديمة حسين اللقيس للصيرفة "على لائحة مؤسسات الصرافة.

Type
قرار · Decision
Number
9509
Date
19/01/2007
Official Gazette
Issue 5, 01/02/2007, p. 139-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9509 تاريخ 19/01/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2006 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة ديمه حسين اللقيس للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/1/2007 المقدم من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة ديمه حسين اللقيس للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 666

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه