All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law 12/10/2006

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2006 الى مجلس الانماء والاعمار خاص بتشغيل وصيانة ملعب صيدا البلدي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Date
12/10/2006
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 141-143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما تاريخ 12/10/2006
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 200 تاريخ 28/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في الجزء الأول من موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2005 والمدور إلى موازنة العام 2006 والبالغة قيمته /1.120.000.000/ل.ل. فقط مليار ومائة وعشرون مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الأول: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 257 ـ الاعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (صيانة ملعب صيدا البلدي). /1.120.000.000/ل.ل. فقط مليار ومائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لصيانة ملعب صيدا البلدي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.