All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 05/02/2007

تأسيس جمعية باسم: "عطاؤنا الخيرية الاجتماعية" مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
05/02/2007
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 215-216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 05/02/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "عطاؤنا الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23071 تاريخ 5/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عطاؤنا الخيرية الاجتماعية» مركزها: تعلبايا ـ شارع الاستقلال ـ ملك محمود نايف أيوب سلوم ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ تنمية الروح الوطنية لدى المواطنين. 3 ـ التوعية الاجتماعية والبيئية. 4 ـ التمسك بالوطن أرضا وشعبا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أحمد كاملة عزيز موسى نصر الخوري يوسف شوقي ساروفيم جورج أنطون صوان محمود نايف أيوب سلوم شاهين محمد أبو شاهين عدنان خالد محي الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شاهين محمد أبو شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع