إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة بيريتك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26801 تاريخ 20/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة بيريتك».
مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ طريق الشام ـ العقار رقم 4764 ـ جامعة القديس يوسف.
غايتها: هدف الجمعية أن تساعد في تحقيق المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والتنموي التي تؤمن خلق فرص عمل عبر تشجيع قيم المبادرة الفردية والتواصل بين الشباب اللبناني المبادر وعالم الأعمال.
على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ـ الاب رينيه جان شاموسي.
ـ شفيق نعمه الله افرام .
ـ مارون نقولا شماس .
ـ الاب برونو اندريه ماري لويس سيون.
ـ ماري كلود بدري معوشي.
ـ نقولا سامي نصري نصار روحانا .
ـ آلان جورج بجاني .
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي آلان جورج بجاني.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع