All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 08/02/2007

تعديل العلم والخبر رقم:87/أد تاريخ 6/7/1989 للجمعية المسماة: "جمعية العهد الخيرية اللبنانية" مركزها: طاران - قضاء المنية الضنية .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
08/02/2007
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 08/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 6/7/1989،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العهد الخيرية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1018 تاريخ 11/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية العهد الخيرية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 6/7/1989 وأصبح على النحو التالي: مركزها: عشاش ـ حي صنع الله ـ مشروع علي خضر هرموش ـ الطابق الأرضي ـ قضاء زغرتا. بدلا من: طاران ـ الشارع العام ـ ملك أحمد طراد ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المنية الضنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع