إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 6/7/1989،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العهد الخيرية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1018 تاريخ 11/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية العهد الخيرية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 87/أد تاريخ 6/7/1989 وأصبح على النحو التالي: مركزها: عشاش ـ حي صنع الله ـ مشروع علي خضر هرموش ـ الطابق الأرضي ـ قضاء زغرتا. بدلا من: طاران ـ الشارع العام ـ ملك أحمد طراد ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المنية الضنية.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع