إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الإسلامي اللبناني للدعوة والحوار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27985 تاريخ 5/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الإسلامي اللبناني للدعوة والحوار». مركزها: طرابلس ـ البداوي ـ شارع الجيش ـ رقم العقار 1758 رقم المقسم 16/2/ ـ بناء نشابة ـ ملك محمد الخضر ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ فتح آفاق الحوار بين كافة مكونات المجتمع اللبناني عموما والإسلامي خصوصا. 2 ـ الارتقاء بمستوى الوعي بين اللبنانيين عموما، وأهل الفكر والثقافة خصوصا. 3 ـ العمل على طرح مقاربة فكرية واقعية وشاملة تراعي المصلحة الوطنية. 4 ـ تعزيز دور النشاطات العلمية والإعلامية الهادفة من أجل الحق والحقيقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد دباح الخضر ـ سمير مصطفى شما ـ محمد محمود الزعبي ـ محمد حسين جابر ـ طارق محمود شكشك ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد دباح الخضر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع