All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 12/02/2007

تأسيس جمعية باسم: "التلاقي الاجتماعية" مركزها: برج حمود - قضاء المتن .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
12/02/2007
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 223-224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 12/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التلاقي الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27287 تاريخ 28/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التلاقي الاجتماعية». مركزها: برج حمود ـ النبعة ـ شارع الغيلان ـ قرب ساتالايت فواز ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعميق الثقافة العامة والثقافة السياسية بشكل خاص، وتعزيز روح الالفة والتعاون. 2 ـ تطوير الديمقراطية بالممارسة والمساءلة ضمن حدود القانون. 3 ـ العمل على جمع الكلمة وتوحيد الصف بين الناس. 4 ـ إصدار النشرات الثقافية وإقامة الندوات الفكرية والتربوية والعلمية التي تنمي حاجات الفرد الصالح. 5 ـ إنشاء المراكز التربوية والثقافية والصحية والرعائية والمدارس والمستشفيات. 6 ـ الاهتمام بشؤون ذوي الحاجات الخاصة، والعمل الاجتماعي وشؤون المرأة وتقديم الخدمات الإنسانية لكافة شرائح المجتمع الفقيرة والمحتاجة. 7 ـ الاهتمام بالأطفال والأيتام ورعايتهم عبر إيوائهم وتأمين سبل العيش والرفاهية والتثقيف. 8 ـ الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين والفلاحين في كافة المجالات. 9 ـ الاهتمام بالإنماء والتنمية الاجتماعية على كافة المستويات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمود حسن مدلل ـ وداد محمد الحاج حسن ـ فادي سعيد الغزال ـ مرفت يوسف خولا ـ محمد عبد الرسول بليبل ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمود حسن مدلل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع