All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 12/02/2007

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العمل الثقافية الاجتماعية" مركزها: دوحة عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
12/02/2007
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 224-226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 12/02/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العمل الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25741 تاريخ 9/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العمل الثقافية الاجتماعية». مركزها: دوحة عرمون ـ الشارع العام ـ بجانب محطة الجوهري ـ ملك محمد مصطفى هاشم ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ خلق وتنمية روح التعاون والإخاء والمحبة والتضامن بين أبناء منطقة شويفات العمروسية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والطبية والمنح الدراسية لأبناء المنطقة التي تهدف إلى رفع مستواهم الثقافي والفكري والمعيشي والصحي. 3 ـ المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة. 4 ـ إنشاء المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع على أبناء منطقة الشويفات العمروسية وتتفق مع أهداف الجمعية. 5 ـ المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة. 6 ـ إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وتنظيم النشاطات الثقافية التي من شأنها تنمية الطاقات الفكرية لدى أبناء المنطقة. 7 ـ إنشاء مستوصف خيري لمعاينة الفقراء والمساكين والأيتام... 8 ـ إقامة علاقات والتعاون مع المنظمات والهيئات الإنسانية الاجتماعية المحلية والعربية والدولية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد مصطفى هاشم ـ جمال خليل بركيز ـ هاجر عاطف كسر ـ محمد أسعد حمود ـ حسن عبد الرحمن أبو بكر ـ إبراهيم فوزي صلح ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد مصطفى هاشم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع