المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العمل الثقافية الاجتماعية». مركزها: دوحة عرمون ـ الشارع العام ـ بجانب محطة الجوهري ـ ملك محمد مصطفى هاشم ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ خلق وتنمية روح التعاون والإخاء والمحبة والتضامن بين أبناء منطقة شويفات العمروسية. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والطبية والمنح الدراسية لأبناء المنطقة التي تهدف إلى رفع مستواهم الثقافي والفكري والمعيشي والصحي. 3 ـ المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة. 4 ـ إنشاء المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع على أبناء منطقة الشويفات العمروسية وتتفق مع أهداف الجمعية. 5 ـ المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة. 6 ـ إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وتنظيم النشاطات الثقافية التي من شأنها تنمية الطاقات الفكرية لدى أبناء المنطقة. 7 ـ إنشاء مستوصف خيري لمعاينة الفقراء والمساكين والأيتام... 8 ـ إقامة علاقات والتعاون مع المنظمات والهيئات الإنسانية الاجتماعية المحلية والعربية والدولية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد مصطفى هاشم ـ جمال خليل بركيز ـ هاجر عاطف كسر ـ محمد أسعد حمود ـ حسن عبد الرحمن أبو بكر ـ إبراهيم فوزي صلح ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد مصطفى هاشم.