المادة 1
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعتين من الطوابع البريدية التذكارية بالمناسبتين المبينتين أدناه، يحدد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع على الشكل التالي:
قرار Decision No. 17 08/02/2007
إن وزير الاتصالات.
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل للحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 1/6/2006 (رقم المحضر 48) القاضي بالموافقة على إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية تخليدا لذكرى الشهيد الوزير باسل فليحان، وإصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية أخرى تكريما للبناني مكسيم شعيا الذي تمكن من الوصول إلى قمة جبل افرست ورفع العلم اللبناني هناك، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية,وتحديد عدد فئات ومواصفات هذه الطوابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيعها للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
ـ يقرر ما يأتي ـ
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعتين من الطوابع البريدية التذكارية بالمناسبتين المبينتين أدناه، يحدد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع على الشكل التالي:
يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع ومئة وحدة (بلوك) معطل كل طابع ووحدة (بلوك) منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.
يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبشكل منفصل واختياري لكل مناسبة إصدار منها، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:
1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بإشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية (المحتسب المركزي للبريد) إجراء ما يلي:
أ ـ جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) العائدة لكل مناسبة إصدار حسب تاريخ وضعها في التداول.
ب ـ تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع إلى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.
ج ـ إحالة نسخة عن هذا المحضر إلى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) للمجموعات التذكارية.
2) توضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع والوحدات (البلوكات) في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2007 وزير الاتصالات مروان حماده