المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: مروان جميل حرب ـ إيلي ميشال بيروتي ـ فضول اسكندر حسون ـ بيار حبيب ابي نادر ـ زاهي مارون الجاموس ـ تانيا رشيد عكاري بتأسيس نقابة باسم «نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان».
قرار Decision No. 241 02/11/2006
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 532/4 تاريخ 26/4/2006،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية رقم 10350 تاريخ 10/7/2006،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: مروان جميل حرب ـ إيلي ميشال بيروتي ـ فضول اسكندر حسون ـ بيار حبيب ابي نادر ـ زاهي مارون الجاموس ـ تانيا رشيد عكاري بتأسيس نقابة باسم «نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 تشرين الثاني 2006 وزير العمل د. طراد حمادة