المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {SPORT EVE} الشهرية، غير السياسية، من اسم شركة PRO3 ش.م.م. إلى اسم شركة «ترايس ميديا ليمتد».
قرار Decision No. 907 22/12/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 425 تاريخ 9/9/2003 (الترخيص بإصدار مطبوعة {SPORT EVE})،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2003078 تاريخ 12/3/2004 باسم شركة «ترايس ميديا ليمتد» ممثلة بشخص السيد طوني جرجس عيد الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ روجه اسبر كرم والمسجل تحت رقم 32/2005 تاريخ 4/1/2005 والذي بموجبه تنازل السيد جوزيف غسان ناصيف بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة PRO3 ش.م.م. عن ملكية مطبوعة {SPORT EVE} لمصلحة شركة «ترايس ميديا ليمتد»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1880 تاريخ 6/6/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {SPORT EVE} الشهرية، غير السياسية، من اسم شركة PRO3 ش.م.م. إلى اسم شركة «ترايس ميديا ليمتد».
مادة 2: تتحمل الصحافية جانيت طانيوس مسعد مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي