All legislation

قرار Decision No. 908 22/12/2006

نقل كامل ملكية مطبوعة "ARAB WHEELS" الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
908
Date
22/12/2006
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 908 تاريخ 22/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 544 تاريخ 22/10/2003 (الترخيص بإصدار مطبوعة،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2003078 تاريخ 12/3/2004 باسم شركة «ترايس ميديا ليمتد» ممثلة بشخص السيد طوني جرجس عيد الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ روجه اسبر كرم والمسجل تحت عدد 32 تاريخ 4/1/2005 والذي بموجبه تنازل السيد جوزيف غسان ناصيف بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة PRO3 ش.م.م. عن ملكية مطبوعة {ARAB WHEELS} لمصلحة شركة «ترايس ميديا ليمتد»،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1878 تاريخ 6/6/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {ARAB WHEELS} الشهرية، غير السياسية، من اسم شركة PRO3 ش.م.م. إلى اسم شركة «ترايس ميديا ليمتد».

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي منير بشاره عبود مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي