All legislation

قرار Decision No. 909 22/12/2006

نقل كامل ملكية مطبوعة "تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات" الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
909
Date
22/12/2006
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 234-235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 909 تاريخ 22/12/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 45 تاريخ 18/3/1995 المعدل بالقرار رقم 62 تاريخ 17/2/2004،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2003078 تاريخ 12/3/2004 باسم شركة «ترايس ميديا ليمتد» ممثلة بشخص السيد طوني جرجس عيد الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في سن الفيل الأستاذ جورج يعقوب فخري تحت رقم 4530/2004 تاريخ 23/8/2004 والذي تنازل بموجبه كل من السيد جوزيف فريد بو ضاهر القسيس والانسة ندى جرجس عيد عن حصته في ملكية مطبوعة «تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات» لمصلحة شركة «ترايس ميديا ليمتد»،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1879 تاريخ 6/6/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «تي 2 للتكنولوجيا والاتصالات، الأسبوعية، غير السياسية من اسم كل من السيد جوزيف فريد بو ضاهر القسيس والانسة ندى جرجس عيد إلى اسم شركة «ترايس ميديا ليمتد»، على أن تستمر الصحافية ندى جرجس عيد بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي