المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {PAR-CI PAR-LA} الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فادي جان قوشاقجي، إلى اسم السيد الياس بشاره عون، ومنه إلى اسم شركة «تراس ميديا ليمتد» مع إبدال اسمها ليصبح {TELECOM REVIEW}
قرار Decision No. 32 25/01/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 138 تاريخ 12/7/1996 (الترخيص بإصدار مطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2003078 تاريخ 12/3/2004 باسم شركة «ترايس ميديا ليمتد» ممثلة بشخص السيد طوني جرجس عيد الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذة ريموند بشور صقر والمسجلين الأول تحت عدد 3143/2006 تاريخ 31/5/2006 والذي بموجبه تنازل السيد فادي جان قوشاقجي عن ملكية مطبوعة {PAR-CI PAR-LA} الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد بشاره عون، والثاني تحت عدد 5370/2006 تاريخ 3/11/2006 والذي بموجبه تنازل السيد الياس بشاره عون عن ملكية المطبوعة لمصلحة شركة «ترايس ميديا ليمتد»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 3770 تاريخ 21/11/2006 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {PAR-CI PAR-LA} الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد فادي جان قوشاقجي، إلى اسم السيد الياس بشاره عون، ومنه إلى اسم شركة «تراس ميديا ليمتد» مع إبدال اسمها ليصبح {TELECOM REVIEW}
مادة 2: تتحمل الصحافية حنان يعقوب اللقيس مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي