المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عالم الديكور والهندسة» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «الاقتصادية الدولية» على أن يكون الاسم على سطر واحد بالحجم ذاته.
قرار Decision No. 33 25/01/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 107 تاريخ 30/3/1992 والمعدل بالقرار رقم 20 تاريخ 2/1/1999،
بناء على الطلب المقدم من السيد ديب بشارة عماد والمسجل تحت رقم 4181 تاريخ 27/12/2006 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عالم الديكور والهندسة» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «الاقتصادية الدولية» على أن يكون الاسم على سطر واحد بالحجم ذاته.
مادة 2: تتحمل الصحافية دونيز يوسف عطا الله مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي