All legislation

قرار Decision No. 33 25/01/2007

إبدال اسم مطبوعة: "عالم الديكور والهندسة" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "الاقتصادية الدولية"

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
25/01/2007
Official Gazette
Issue 7, 15/02/2007, p. 236-237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 25/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 107 تاريخ 30/3/1992 والمعدل بالقرار رقم 20 تاريخ 2/1/1999،

بناء على الطلب المقدم من السيد ديب بشارة عماد والمسجل تحت رقم 4181 تاريخ 27/12/2006 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عالم الديكور والهندسة» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «الاقتصادية الدولية» على أن يكون الاسم على سطر واحد بالحجم ذاته.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية دونيز يوسف عطا الله مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي