المادة 1
مادة 1: تضاف ألعاب «كرة السلة والدراجات الهوائية» إلى لائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي أبناء أدونيس» المرخصة بموجب القرار رقم 344/م/99 تاريخ 17/5/1999، مركزها: الغينية قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 169 29/12/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 344/م/99 تاريخ 17/5/1999 (تأسيس الجمعية)،
بناء على طلب المقدم من الجمعية رقم 3136/د تاريخ 20/9/2006،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 11/12/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف ألعاب «كرة السلة والدراجات الهوائية» إلى لائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي أبناء أدونيس» المرخصة بموجب القرار رقم 344/م/99 تاريخ 17/5/1999، مركزها: الغينية قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: كرة السلة، كرة الطائرة، الدراجات الهوائية.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة إلى اتحاد اللعبة المعني يعتبر ترخيصها ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت