All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law 01/11/2006

تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Date
01/11/2006
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 143-145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما تاريخ 01/11/2006
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار، وتعديلاته،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 133/1 تاريخ 23/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للعام 2005 والمدور إلى موازنة العام 2006 اعتماد قدره /133.321.896/ل.ل. ومائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وواحد وعشرون ألف وثمانماية وستة وتسعون ليرة إلى مجلس الإنماء والإعمار لزوم أشغال إضافية في مبنى وزارة المالية ـ العدلية وفق التنسيب التالي: الجزء الأول: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم أشغال إضافية في مبنى وزارة المالية ـ العدلية) /133.321.896/ل.ل. فقط ماية وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وواحد وعشرون ألف وثمانماية وستة وتسعون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.