بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار، وتعديلاته،
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 133/1 تاريخ 23/2/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للعام 2005 والمدور إلى موازنة العام 2006 اعتماد قدره /133.321.896/ل.ل. ومائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وواحد وعشرون ألف وثمانماية وستة وتسعون ليرة إلى مجلس الإنماء والإعمار لزوم أشغال إضافية في مبنى وزارة المالية ـ العدلية وفق التنسيب التالي: الجزء الأول: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 222 ـ أبنية. الفقرة 1 ـ أبنية إدارية. النبذة 1 ـ أبنية إدارية (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم أشغال إضافية في مبنى وزارة المالية ـ العدلية) /133.321.896/ل.ل. فقط ماية وثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وواحد وعشرون ألف وثمانماية وستة وتسعون ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.