المادة 1
مادة 1: عين السيد نواف عبد الله سلام (تاريخ الولادة 15/12/1953، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law 30/11/2006
بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1432 تاريخ 10/11/2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد نواف عبد الله سلام (تاريخ الولادة 15/12/1953، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.