All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law 18/12/2006

تعيين سفير من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Date
18/12/2006
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 148-149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما تاريخ 18/12/2006
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1468 تاريخ 15/11/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد بسام علي طرباه (تاريخ الولادة 17/12/1943، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.