بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على المرسوم رقم 17098 تاريخ 5/6/2006 (اعفاء سيارة كويتية مسروقة عائدة للسيد يعقوب يوسف زايد ابراهيم الخبيزي من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والاستهلاك المحلي)،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 27/4/2006 و18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 17098 تاريخ 5/6/2006 بحيث تقرأ تلك المادة كالتالي: «أعفي المواطن الكويتي السيد يعقوب يوسف زايد إبراهيم الخبيزي من دفع الرسوم المتوجبة عليه كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي عن سيارته المسروقة في لبنان» بدلا من رسم الاستهلاك المحلي، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.