بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة 116 منه،
بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/10/2005،
بناء على قرار مجلس اتحاد الفيحاء رقم 195 تاريخ 7/10/2006 القاضي بالموافقة على تسديد مستحقات شركة «لافاجيت» وفقا لجدول الكشوفات المرفق بالقرار المذكور، وذلك من الصندوق البلدي المستقل على أن تقتطع المبالغ من حصة الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /948.194.000/ل.ل. إلى شركة «لافاجيت» من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس اتحاد بلديات الفيحاء وعلى مسؤوليته الكاملة، وفقا للكشوفات الموقعة والمصدقة من المجلس كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة، والعائدة لأعمال كنس وشطف الطرقات ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء، وذلك عن الفترة الممتدة من 22/6/2006 لغاية 21/9/2006 بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، على أن تقتطع هذه النفقات من حصة الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.