All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law 27/01/2007

دفع مبلغ /26.939.586.65/د.أ. من الصندوق البلدي المستقل لمجموعة AVERDA (شركتي سوكلين وسوكوم.ي) ملتزم أشغال جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Date
27/01/2007
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 153-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما تاريخ 27/01/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 131/1 تاريخ 10/1/2007،

بناء على كتاب شركة (Price Water House Coopers) المسجل لدى المجلس تحت الرقم 431/م.ر تاريخ 9/1/2007،

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 7/1/2001 ورقم 16 تاريخ 14/8/2003 وتعديلاتهما،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: دفع مبلغ /26.939.586.65/د.أ. إلى مجموعة AVERDA (شركتي سوكلين وسوكوم.ي) من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لأشغال نفذت في نطاق عقود جمع وكنس ومعالجة وطمر النفايات في مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها وفقا للجدول الزمني المحدد أدناه: أ ـ من 1/7/2006 لغاية 30/9/2006 وبالنسبة لعقد جمع وكنس النفايات. ب ـ من 1/6/2006 لغاية 31/8/2006 بالنسبة لعقد معالجة النفايات. ج ـ من 19/7/2006 لغاية 18/10/2006 بالنسبة لعقد طمر النفايات بالإضافة إلى الكميات الإضافية العائدة للفترة ما بين 1/8/2006 و31/10/2006 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.