بناء على الدستور لا سيما المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1982 المعدل بموجب القانون رقم 545 تاريخ 20/10/2003 (إنشاء مناطق ومراكز صحية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 229/2005 ـ 2006 تاريخ 4/4/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
لوزارة الصحة العامة، وفي الحالات التي تتوفر لديها الإمكانات اللازمة لحسن إدارة وتشغيل المراكز الصحية التابعة لها، أن تتعاون مع البلديات أو المؤسسات الأهلية المعنية بالصحة والتي لا تتوخى الربح، وذلك لتأمين خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال هذه المراكز، على أن تحدد مهام ومسؤوليات الأفرقاء بعقد موقع في ما بينهم.
لوزارة الصحة العامة، وحيثما تقتضي الحاجة، التعاقد مع مستوصفات أهلية أو حكومية قائمة بغية تعميم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما يلبي احتياجات المواطنين على كافة الأراضي اللبنانية.
تحدد العقود، المنوه عنها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الشروط والالتزامات المترتبة على كل من الطرفين دون أن تلزم وزارة الصحة العامة بتسديد أي مبلغ مالي مباشر، وتكتفي بتقديم الدعم التقني واللوجستي والأدوية المتوفرة لدى الوزارة والمخصصة لبرامج الرعاية الصحية الأولية.
يستثنى من هذه المادة الخدمات الاستشفائية التي تقدمها المراكز المجهزة لذلك كالولادات والعناية المتعلقة بها، والتي يمكن تمويلها من الاعتماد المخصص للاستشفاء في موازنة وزارة الصحة العامة.
تعطى البلديات، وضمن نفس شروط التعاقد، أولوية مطلقة على سواها من الجهات المؤهلة لهذا الأمر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.