إن وزيري الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/68 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 28/6/1999 ولا سيما المادة 47 منه،
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته لا سيما المادة 120 منه،
بناء على التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية بتاريخ 7/4/2005،
بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1222/م ص تاريخ 8/8/2005،
بناء على كتاب المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5333/2005 تاريخ 18/8/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
المواد
على هيئات الضمان إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة ـ لجنة مراقبة هيئات الضمان لائحة بالسيارات والآليات التي تثبت أنها تعرضت لحادث أدى إلى اعتبارها تالفة (Total Loss) من قبل شركات التأمين بعد أن تكون قد دفعت قيمتها إلى مالكها أو تم إقفال ملف الحادث لها.
بعد دفع قيمة المركبة لمالكها وإقفال الملف المتعلق بها من قبل شركة الضمان، يطلب من صاحب العلاقة تنظيم طلب توقيف عن السير لسحب المركبة بصورة نهائية من السير.
تلتزم هيئات الضمان بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة ـ لجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن تلك المركبات المذكورة في المادة الأولى بمهلة أسبوع واحد من دفع القيمة المتوجبة للمالك، أو إقفال ملف الحادث سواء كانت السيارات مؤمنة أم غير مؤمنة.
يتقدم صاحب العلاقة أو ممثل شركة الضمان بموجب تفويض إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ـ مصلحة تسجيل السيارات لاجراء معاملات سحب السيارة نهائيا عن السير ودفع كافة الرسوم المتوجبة قانونا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 17 كانون الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع
وزير الاقتصاد والتجارة
سامي حداد