إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 16910 تاريخ 6/5/2006 (تحديد آلية تنفيذ القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 المتعلق بتنفيذ العقوبات) لا سيما المادة /32/ منه،
بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 83/2006 ـ 2007 تاريخ 18/1/2007)،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة الخدمة والعمليات مكتب مركزي يتولى تنظيم وضبط الشؤون الإدارية المتعلقة بالسجون والتي من شأنها تطبيق أحكام المرسوم رقم 16910 تاريخ 6/5/2006 (تحديد آلية تنفيذ القانون رقم 463 تاريخ 17/9/2002 المتعلق بتنفيذ العقوبات).
يتألف عديد المكتب من:
- ضابط قائد رئيس مكتب.
- رتيب رئيس قلم.
- رتيبين للقلم الاداري.
- رتيبين للقلم العدلي.
- عنصر للحاسب الآلي.
تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تزويد المكتب بالأعتدة والتجهيزات والسجلات والمحافظ اللازمة للقيام بعمله كذلك وفقا للأصول المعمول بها في هذا الشأن.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع