إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 3/2/1982،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جامعة اتحاد القلوب بقلبي يسوع ومريم» والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26482 تاريخ 16/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جامعة اتحاد القلوب بقلبي يسوع ومريم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 15/أد تاريخ 3/2/1982 حيث أصبحت على الشكل التالي: غايتها: 1 ـ توعية روحية ثقافية واجتماعية ووطنية. 2 ـ العمل في المجال الخيري والاجتماعي بكامل قطاعاته (إنشاء مستوصفات، مدارس مجانية وشبه مجانية). 3 ـ إنشاء دور رعاية وإيواء الأيتام والمعوزين والحالات الاجتماعية الصعبة وتعليمهم. 4 ـ إنشاء دور رعاية وإيواء المسنين. 5 ـ إنشاء نواد نهارية للمسنين والأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: غايتها: 1 ـ توعية روحية ثقافية واجتماعية ووطنية.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع