إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كترمايا الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3641/2 تاريخ 12/5/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية كترمايا الخيرية الاجتماعية». مركزها: كترمايا ـ ساحة البلدة ـ العقار رقم 1144 ـ 1145 ـ ملك محمد عباس ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على توفير الاستشفاء للأعضاء المنتسبين للجمعية عبر التعاقد مع شركة تأمين لهذه الغاية. 2 ـ تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية والمادية لذوي الحاجات ومحدودي الدخل. 3 ـ العمل على تقديم مساعدات مادية ومعنوية للطلاب الجامعيين من أبناء البلدة. 4 ـ القيام بمختلف أنواع النشاطات الاجتماعية والخيرية والثقافية والترفيهية المباحة التي تعود على المجتمع بالفائدة. 5 ـ العمل والسعي على إقامة مركز صحي في البلدة بالتعاون مع الجهات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام محمد سعد د. بلال محمد قاسم نجيب محمد إبراهيم جمال بشير معطي أحمد محي الدين علاء الدين عماد علي عرابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي هشام محمد سعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة بشهر قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت