إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التوعية والتنمية الاجتماعية الثقافية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26143 تاريخ 13/10/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوعية والتنمية الاجتماعية الثقافية اللبنانية». مركزها: طرابلس ـ شارع المطرانية المارونية ـ بناية شعراني ـ الطابق الثالث ـ ملك محمد مصطفى شعبان. غايتها: 1 ـ العمل للحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك. 2 ـ نشر التوعية في مختلف المجالات، وذلك عبر استخدام كل وسائل الاتصال والتواصل مع الرأي العام. 3 ـ إعداد الدراسات والمشاريع التنموية، وخاصة في المناطق المحرومة، والسعي لتنفيذها. 4 ـ إصدار النشرات والتقارير الخاصة بالواقع التنموي والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية السائدة. 5 ـ نشر ثقافة الحوار والوحدة، والعمل من أجل مكافحة ظاهرة الأمية وغيرها من الظواهر السلبية التي تفتك بالمجتمع. 6 ـ العمل للحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز المبادئ الأخلاقية السامية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد أحمد الحموي ـ أحمد سعيد ملص ـ علي شعبان شعبان ـ علي عبد الواحد السودا ـ صلاح سلمان سلامي ـ أحمد فهد الأيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد الحموي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت