المادة 1
تحدد وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار مواد امتحانات الترفيع ومعدلاتها للمناهج المعتمدة في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة في اختصاص الإدارة الفندقية من مرحلة الاعداد لشهادة الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة.
قرار Decision No. 76 31/01/2007
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)،
بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني)،
وبناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تحدد وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار مواد امتحانات الترفيع ومعدلاتها للمناهج المعتمدة في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة في اختصاص الإدارة الفندقية من مرحلة الاعداد لشهادة الامتياز الفني في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة.
يبلغ هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 31 كانون الثاني 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا