المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي والحيواني في صربا م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: صربا وجوارها. مركزها: صربا/قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.700.000/ ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة، زراعة وانتاجا وتصنيعا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 2 ـ تسويق الانتاج في الأسواق المحلية والخارجية. 3 ـ تنمية الثروة الحيوانية. 4 ـ الحفاظ على البيئة.