المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: ادوار يوسف قرداحي ـ انطوان جان خياط ـ علي فؤاد عبد الرحمن فوزي غندور ـ جورج توفيق قربان ـ حسن ابراهيم الجارودي ـ هنريت ديانا جون جولي ـ ميشال الياس فرنسيس. بتأسيس نقابة باسم الوكلاء البحريين في لبنان.
قرار Decision No. 246 06/11/2006
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 205/4 تاريخ 15/2/2006،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 6337 تاريخ 27/10/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: ادوار يوسف قرداحي ـ انطوان جان خياط ـ علي فؤاد عبد الرحمن فوزي غندور ـ جورج توفيق قربان ـ حسن ابراهيم الجارودي ـ هنريت ديانا جون جولي ـ ميشال الياس فرنسيس. بتأسيس نقابة باسم الوكلاء البحريين في لبنان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية للانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
6 تشرين الثاني 2006 وزير العمل د. طراد حمادة