All legislation

قرار Decision No. 246 06/11/2006

تأسيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
06/11/2006
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 06/11/2006
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 205/4 تاريخ 15/2/2006،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 6337 تاريخ 27/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: ادوار يوسف قرداحي ـ انطوان جان خياط ـ علي فؤاد عبد الرحمن فوزي غندور ـ جورج توفيق قربان ـ حسن ابراهيم الجارودي ـ هنريت ديانا جون جولي ـ ميشال الياس فرنسيس. بتأسيس نقابة باسم الوكلاء البحريين في لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية للانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

6 تشرين الثاني 2006 وزير العمل د. طراد حمادة