المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «عربية» الأسبوعية، غير السياسية، من إسم السيد أحمد سليم فرحات إلى اسم السيد حسين معروف حسون، اللبناني الجنسية، ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 22 16/01/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 85 تاريخ 7/6/1990، (الترخيص بإصدار مطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في البترون الأستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 7630/2006 تاريخ 19/12/2006 والذي بموجبه تنازل السيد أحمد سليم فرحات عن ملكية مطبوعة «عربية» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد حسين معروف حسون.
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين معروف حسون والمسجل تحت رقم 4 تاريخ 2/1/2007 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإضافة لغتين)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «عربية» الأسبوعية، غير السياسية، من إسم السيد أحمد سليم فرحات إلى اسم السيد حسين معروف حسون، اللبناني الجنسية، ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: تضاف اللغتان الفرنسية والإنكليزية إلى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة أصلا، ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي