All legislation

قرار Decision No. 22 16/01/2007

نقل كامل ملكية مطبوعة «عربية» الأسبوعية غير السياسية وإضافة اللغتين الفرنسية والإنكليزية

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
16/01/2007
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 192-193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 85 تاريخ 7/6/1990، (الترخيص بإصدار مطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في البترون الأستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 7630/2006 تاريخ 19/12/2006 والذي بموجبه تنازل السيد أحمد سليم فرحات عن ملكية مطبوعة «عربية» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد حسين معروف حسون.

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين معروف حسون والمسجل تحت رقم 4 تاريخ 2/1/2007 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإضافة لغتين)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «عربية» الأسبوعية، غير السياسية، من إسم السيد أحمد سليم فرحات إلى اسم السيد حسين معروف حسون، اللبناني الجنسية، ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغتان الفرنسية والإنكليزية إلى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة أصلا، ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2007 وزير الإعلام غازي العريضي