All legislation

قرار Decision No. 6 17/01/2007

ترخيص جمعية كشفية باسم «كشاف العنفوان اللبناني»

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
17/01/2007
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 195-196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 17/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 92/ش تاريخ 22/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على الطلب المقدم بترخيص جمعية كشفية باسم كشاف العنفوان اللبناني والمسجل تحت الرقم 1233/د تاريخ 1/4/2006،

بناءعلى موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10879 تاريخ 8/11/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: الرئيس أمين بيار الجميل ـ باتريسيا طنوس الضعيف ـ ميشال جورج مكتف ـ بطرس ادمون الجلخ ـ روجيه الياس ابي راشد ـ فدوى نعوم يعقوب ـ جوزيف ريمون اسايان ـ جورج توفيق روحانا، بتأسيس جمعية كشفية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية كشاف العنفوان اللبناني». مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحاد المعني خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت