المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة محمد إسماعيل خليل وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 665
قرار Decision No. 9493 23/12/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2006 القاضي بالترخيص لـ «شركة محمد إسماعيل خليل وشريكه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/12/2006 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة محمد إسماعيل خليل وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 665
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه