All legislation

قرار Decision No. 9510 19/01/2007

شطب "شركة مودي للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9510
Date
19/01/2007
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9510 تاريخ 19/01/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على محضر جمعية الشركاء في «شركة مودي للصيرفة ـ سليم محمد الشقور وشركاه» المنعقدة بتاريخ 8/11/2006،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان تاريخ 8/1/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مودي للصيرفة ـ سليم محمد الشقور وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 523

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه