All legislation

قرار Decision No. 9518 29/01/2007

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
9518
Date
29/01/2007
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2007, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9518 تاريخ 29/01/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميديل إيست) ش.م.ل. 2 ـ أن.أف.أس.ش.م.ل. 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ 8 ـ شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 ـ اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 ـ شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل. 11 ـ «كويست» ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه