المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميديل إيست) ش.م.ل. 2 ـ أن.أف.أس.ش.م.ل. 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ 8 ـ شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 ـ اوبتيموم إنفست ش.م.ل. 10 ـ شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل. 11 ـ «كويست» ش.م.ل.